قانون المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية

المادة 59 — المادة (59) المواد والمنتجات الطبية الخطرة أو السامة

الباب الثالث: المواد والمنتجات المراقبة وشبه المراقبة والسلائف الكيميائية

المواد والمنتجات الطبية الخطرة أو السامة 1. مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها، لا يجوز تداول المواد والمنتجات الطبية الخطرة أو السامة إلا وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الرئيس أو من يفوضه. 2. تُحدد بقرار من الرئيس أو من يفوضه قوائم المواد والمنتجات الطبية الخطرة أو السامة بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة.

WAWhatsAppTGTelegram