1. لا يجوز إعارة أو انتقال السواغات والمذيبات بين المصانع المُرخصة في الدولة إلا بموافقة المؤسسة وفي الحالات التي تجيزها، وذلك بما لا يخل بمواصفات المنتج الطبي المراد تصنيعه. 2. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، حالات وشروط وضوابط الحصول على الموافقة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46