قانون المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية

المادة 2 — المادة (2) نطاق تطبيق المرسوم بقانون

الباب الأول: أحكام عامة

تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على المنتجات والمهن والمنشآت الآتية: 1. المنتجات الطبية الآتية: ‌ أ. المنتجات الدوائية. ‌ ب. الوسائل الطبية. ‌ ج. المنتجات الصيدلانية. ‌ د. منتجات الرعاية الصحية. ‌ ه. المنتجات الحيوية. ‌ و. المكملات الغذائية. ‌ ز. المستحضرات التجميلية. ‌ ح. منتجات الكائنات المحورة وراثياً المعدة للاستخدام الطبي. 2. السلائف الكيميائية والمنتجات والمواد المراقبة وشبه المراقبة والخطرة والسامة سواءً كانت للاستخدام البشري أو البيطري. 3. مهنة الصيدلة للعاملين في الدولة شاملاً المناطق الحرة. 4. المنشآت الصيدلانية والبنوك الحيوية العاملة في الدولة بما في ذلك تلك العاملة في المناطق الحرة. 5. أي منشآت صيدلانية أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

WAWhatsAppTGTelegram