فهرس المواد · الصفحة 1 / 1

قانون تنظيم علاقات العملالمواد 1–74

  1. المادة 1 — المادة (1) التعريفات

    في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتوطين. الوزير: وزير الموا

  2. المادة 2 — المادة (2) الأهداف

    يهدف هذا المرسوم بقانون إلى تحقيق ما يأتي: 1. ضمان كفاءة سوق العمل في الدولة، مما يساهم في جذب أفضل الكفاءات والمهارات المستقبلية من العمالة والحفاظ عليها، وتوفير بيئة أعمال جاذبة لأصحاب العمل، مما يساعد الطرفين للمشاركة

  3. المادة 3 — المادة (3) نطاق السريان

    1. تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على كافة المنشآت وأصحاب العمل والعمال في القطاع الخاص في الدولة. 2. لا تخضع الفئات التالية لأحكام هذا المرسوم بقانون: ‌أ. موظفو الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية. ب. منتسبو القوات المسلح

  4. المادة 4 — المادة (4) المساواة وعدم التمييز

    1. يحظر التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو بسبب الإعاقة بين الأشخاص، الذي يكون من شأنه إضعاف تكافؤ الفرص أو المساس بالمساواة في الحصول على الوظيفة أو الاستمرار فيها وا

  5. المادة 5 — المادة (5) تشغيل الأحداث

    1. لا يجوز تشغيل أي شخص قبل تمام سن الخامسة عشرة من العمر. 2. يشترط لتشغيل الحدث ما يأتي: أ. الموافقة الخطية ممن له الولاية أو الوصاية عليه. ب. شهادة تثبت اللياقة الصحية للعمل المطلوب صادرة عن الجهة الطبية. ‌ ج. ألا تزيد

  6. المادة 6 — المادة (6) استقدام وتشغيل العمال

    1. لا يجوز ممارسة العمل في الدولة، كما لا يجوز لصاحب العمل استقدام أو تشغيل أي عامل لديه، إلا بعد الحصول على تصريح عمل من الوزارة وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية. 2. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم

  7. المادة 7 — المادة (7) أنماط العمل

    1. تكون أنماط العمل التي يتم التعاقد عليها وفقًا لما يأتي: ‌ أ. الدوام الكامل، وهو العمل لدى صاحب عمل واحد لكامل ساعات العمل اليومية طوال أيام العمل. ‌ ب. الدوام الجزئي، وهو العمل لدى صاحب عمل أو أصحاب عمل لعدد محدد من س

  8. المادة 8 — المادة (8) عقد العمل

    1. على صاحب العمل إبرام عقد عمل مع العامل، وفق نمط العمل المتفق عليه، على أن يكون العقد من نسختين، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتسلم الأخرى للعامل، ووفقًا للنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 2. يجوز لل

  9. المادة 9 — المادة (9) فترة التجربة

    1. لصاحب العمل تعيين العامل تحت فترة التجربة مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر من تاريخ مباشرة العمل، ولصاحب العمل إنهاء خدمة العامل خلال هذه الفترة بعد إخطار العامل بذلك خطيًّا قبل (14) أربعة عشر يومًا بحد أدنى من التاريخ ال

  10. المادة 10 — المادة (10) شرط عدم المنافسة

    1. إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل أو بالاطلاع على أسرار عمله، جاز لصاحب العمل أن يشترط على العامل في عقد العمل، ألا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته أو بالاشتراك في أي مشروع منافس له في القطاع

  11. المادة 11 — المادة (11) تعهيد صاحب العمل لصاحب عمل آخر في بعض أعماله

    لصاحب العمل أن يعهد إلى صاحب عمل آخر، تأدية أي عمل من أعماله الأصلية أو جزء منها، ويكون الأخير في هذه الحالة مسؤولاً وحده عن حقوق عماله القائمين بذلك العمل والمترتبة لهم بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون، وذلك ما لم يتفق ال

  12. المادة 12 — المادة (12) تكليف العامل بعمل آخر

    1. لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافًا جوهريًّا عن العمل المتفق عليه في عقد العمل، إلا إذا استدعت الضرورة ذلك أو بهدف منع وقوع حادث أو لإصلاح ما نشأ عنه، على أن يكون التكليف مؤقتًا وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذ

  13. المادة 13 — المادة (13) التزامات صاحب العمل

    على صاحب العمل الالتزام بما يأتي: 1. الاحتفاظ بملفات وسجلات العمال وفق الشروط والضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزارة، على ألا تقل مدة الاحتفاظ بملف العامل عن سنتين بعد تاريخ انتهاء خدمة العامل لديه. 2. عدم حجز

  14. المادة 14 — المادة (14) حظر العمل الجبري والمحظورات الأخرى

    1. لا يجوز أن يستعمل صاحب العمل أي وسيلة من شأنها حمل أو إجبار العامل عنوة أو تهديده بأي عقوبة للعمل لديه أو إجباره على القيام بعمل أو تقديم خدمة رغمًا عن إرادته. 2. يحظر التحرش الجنسي أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو

  15. المادة 15 — المادة (15) مستحقات العامل حين وفاته

    1. على صاحب العمل، في حال وفاة العامل، تسليم أسرة العامل، أي أجور أو مستحقات مالية للعامل مضافًا إليها مكافأة نهاية الخدمة والتي يستحقها العامل وفق أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، وذلك خلال مدة لا تزيد على (1

  16. المادة 16 — المادة (16) التزامات العامل

    على العامل الالتزام بما يأتي: 1. أن يؤدي العمل بنفسه وفق توجيه وإشراف صاحب العمل أو من ينوب عنه، وطبقًا لما هو محدد في العقد، وألا يقوم بتعهيد العمل إلى أي عامل أو أي شخص آخر. 2. أن يلتزم بحسن السلوك والأخلاق أثناء العمل

  17. المادة 17 — المادة (17) ساعات العمل

    1. يكون الحد الأقصى لساعات العمل العادية للعمال (8) ثماني ساعات في اليوم الواحد أو (48) ثمانٍ وأربعين ساعة في الأسبوع. 2. لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير وبالتنسيق مع الجهات المعنية، زيادة ساعات العمل اليومية أو ت

  18. المادة 18 — المادة (18) ساعات العمل المتتالية

    لا يجوز أن يعمل العامل أكثر من (5) خمس ساعات متتالية دون فترة أو فترات للراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة، على ألا تدخل هذه الفترات في حساب ساعات العمل، ويتم تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة في المنشأة التي تعمل بنظام الورد

  19. المادة 19 — المادة (19) ساعات العمل الإضافية

    1. لصاحب العمل تشغيل العامل ساعات عمل إضافية على ساعات العمل العادية، على ألا تزيد على ساعتين في اليوم الواحد، ولا يجوز تشغيله أكثر من ذلك إلا وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وفي

  20. المادة 20 — المادة (20) فئات العمالة المستثناة

    تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون فئات العمالة التي يجوز استثنائهم من الأحكام الواردة بشأن ساعات العمل الواردة في هذا المرسوم بقانون.

  21. المادة 21 — المادة (21) الراحة الأسبوعية

    يمنح العامل راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن يوم واحد وفقًا لما يحدده عقد العمل أو اللائحة التنظيمية للعمل، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء زيادة يوم الراحة الأسبوعية المنصوص عليه في هذه المادة.

  22. المادة 22 — المادة (22) تحديد مقدار أو نوع الأجر وسداده

    1. يتعين تحديد مقدار أو نوع الأجر في عقد العمل، وإذا لم يحدد، تولت المحكمة المختصة تحديده باعتباره نزاعًا عماليًّا. 2. يلتزم صاحب العمل بأن يؤدي الأجور للعاملين لديه في مواعيد استحقاقها وفق الأنظمة المعتمدة في الوزارة وا

  23. المادة 23 — المادة (23) طريقة حساب الأجر للعاملين بنظام القطعة

    يحسب الأجر اليومي للعمال الذين يتقاضون أجورهم بالقطعة وفق متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية خلال (6) الستة أشهر السابقة على الطلب أو الدعوى بشأن أي موضوع يتعلق بالأجر.

  24. المادة 24 — المادة (24) نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئات أخرى

    يجوز نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئة عمال المياومة أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة، إذا وافق العامل على ذلك كتابةً، ودون الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

  25. المادة 25 — المادة (25) حالات الاقتطاع أو الخصم من أجر العامل

    1. لا يجوز اقتطاع أو خصم أي مبلغ من أجر العامل إلا في الحالات الآتية: ‌ أ. استرداد القروض التي منحت إلى العامل، ضمن الحد الأقصى لنسبة الاستقطاع الشهري من أجر العامل المنصوص عليها في هذه المادة، بعد موافقة العامل الخطية،

  26. المادة 26 — المادة (26) تمكين العامل من القيام بعمله

    1. يكون الأجر مقابل العمل، ويلتزم صاحب العمل بتمكين العامل من القيام بعمله، وإلا كان ملزمًا بسداد أجره المتفق عليه. 2. تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات ترك العامل للعمل في حال عدم تمكينه من القيام بالعمل المتفق عليه في عقد

  27. المادة 27 — المادة (27) الحد الأدنى للأجور

    لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير وبالتنسيق مع الجهات المعنية، أن يصدر قرارًا بتحديد الحد الأدنى لأجور العمال، أو أي فئة منهم.

  28. المادة 28 — المادة (28) العطلات الرسمية وتشغيل العامل فيها

    1. يستحق العامل إجازة رسمية بأجر كامل في العطلات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء. 2. إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل أثناء أي من العطلات الرسمية، وجب على صاحب العمل تعويضه بيوم آخر للراحة مقابل كل يوم

  29. المادة 29 — المادة (29) الإجازة السنوية

    1. مع عدم الإخلال بحقوق العامل المكتسبة عن المدة السابقة على تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون، يستحق العامل إجازة سنوية بأجر كامل لا تقل عن: ‌ أ. ثلاثين يومًا عن كل سنة من سنوات خدمته الممتدة. ‌ ب. يومان عن كل شهر إ

  30. المادة 30 — المادة (30) إجازة الوضع

    1. تستحق العاملة إجازة وضع مدتها (60) ستين يومًا وفق ما يأتي: ‌ أ. (45) خمسة وأربعين يومًا الأولى بأجر كامل. ‌ ب. (15) خمسة عشر يومًا التي تليها بنصف أجر. 2. للعاملة بعد استنفاذها إجازة الوضع أن تنقطع عن العمل بدون أجر ل

  31. المادة 31 — المادة (31) الإجازة المرضية

    1. على العامل إذا أصيب بمرض غير ناشئ عن إصابة عمل، أن يبلغ صاحب العمل أو من يمثله، عن مرضه، وذلك خلال مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أيام عمل، وأن يقدم تقريرًا طبيًّا عن حالته صادرًا عن الجهة الطبية. 2. لا يستحق العامل إجازة

  32. المادة 32 — المادة (32) إجازات متنوعة

    1. يستحق العامل إجازة بأجر وفق الحالات الآتية: ‌ أ. إجازة حداد لمدة (5) خمسة أيام، في حال وفاة الزوج أو الزوجة. و(3) ثلاثة أيام في حال وفاة أي من الأم أو الأب أو أحد الأبناء أو الأخ أو الأخت أو أحد الأحفاد أو الجد أو الج

  33. المادة 33 — المادة (33) الإجازة بدون أجر

    1. للعامل بعد موافقة صاحب العمل، الحصول على إجازة بدون أجر، غير المشار إليها في هذا المرسوم بقانون. 2. لا تحسب الإجازة المشار إليها في هذه المادة، ضمن مدة خدمة العامل لدى صاحب العمل أو ضمن مدة الاشتراك في نظام التقاعد وف

  34. المادة 34 — المادة (34) الغياب بعد انتهاء الإجازة

    لا يستحق العامل الذي لا يعود مباشرة إلى عمله دون سبب مشروع عقب انتهاء إجازته، أجره عن مدة الغياب التالية لانتهاء الإجازة.

  35. المادة 35 — المادة (35) سريان مدة الإنذار في حال إنهاء العقد خلال فترة الإجازة

    سريان مدة الإنذار في حال إنهاء العقد خلال فترة الإجازة في حالة رغبة أي من طرفي عقد العمل، إنهاء العقد وفق أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، وذلك خلال فترة وجود العامل في إجازة، فلا يبدأ سريان مدة الإنذار المتفق

  36. المادة 36 — المادة (36) الرعاية والسلامة والمهنية

    تلتزم المنشآت بالأحكام الواردة في القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2020 بشأن الصحة العامة وكافة القرارات الصادرة تنفيذاً له، وأية تشريعات أخرى صادرة في ذات الشأن، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون دور الوزارة وال

  37. المادة 37 — المادة (37) التعويض عن إصابات العمل وأمراض المهنة

    1. تُحدد بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير وبالتنسيق مع الجهات المعنية، إصابات العمل وأمراض المهنة، والشروط والإجراءات التي يتعين اتباعها في حال حدوث أيًّا منها، والالتزامات المترتبة على صاحب العمل في هذا ال

  38. المادة 38 — المادة (38) حالات عدم استحقاق العامل لتعويض إصابة العمل

    لا يستحق العامل تعويض إصابة العمل، إذا ثبت من خلال تحقيقات السلطات المختصة تحقق أي من الحالات الآتية: 1. تعمد العامل إصابة نفسه لأي سبب. 2. حدوث الإصابة تحت تأثير الخمر أو المخدرات أو غيرها من المؤثرات العقلية. 3. حدوث ا

  39. المادة 39 — المادة (39) الجزاءات التأديبية

    1. لصاحب العمل أو من ينوب عنه أن يوقع على العامل المخالف لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له، أي من الجزاءات الآتية: ‌ أ. لفت النظر الخطي. ‌ ب. الإنذار الخطي. ‌ ج. الخصم من الأجر بما

  40. المادة 40 — المادة (40) الإيقاف المؤقت عن العمل

    1. لصاحب العمل إيقاف العامل مؤقتًا عن العمل لمدة لا تزيد على (30) ثلاثين يومًا، بهدف إجراء تحقيق تأديبي معه إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، مع وقف نصف الأجر خلال مدة الوقف، وإذا انتهى التحقيق إلى الحفظ أو لعدم المخالفة أو م

  41. المادة 41 — المادة (41) بعض ضوابط توقيع الجزاءات التأديبية

    1. لا يجوز توقيع أي جزاء تأديبي على العامل لأمر ارتكبه خارج مكان العمل ما لم يكن متصلاً بالعمل. 2. لا يجوز توقيع أكثر من جزاء تأديبي للمخالفة الواحدة، طبقًا لنص المادة (39) من هذا المرسوم بقانون.

  42. المادة 42 — المادة (42) حالات انتهاء عقد العمل

    ينتهي عقد العمل في أي من الحالات الآتية: 1. اتفاق الطرفين كتابةً على إنهائه. 2. انتهاء المدة المحددة في العقد، ما لم يمدد أو يجدد وفق أحكام هذا المرسوم بقانون. 3. بناءً على رغبة أحد الطرفين، شريطة التقيد بأحكام هذا المرس

  43. المادة 43 — المادة (43) إنذار إنهاء عقد العمل

    1. يجوز لأي من طرفي عقد العمل إنهاء العقد لأي سبب مشروع، شريطة إنذار الطرف الآخر كتابةً، والالتزام بالعمل خلال مدة الإنذار المتفق عليها في العقد، على ألا تقل المدة عن (30) ثلاثين يومًا، ولا تزيد على (90) تسعين يومًا. 2.

  44. المادة 44 — المادة (44) حالات فصل العامل دون إنذار

    لصاحب العمل فصل العامل دون إنذار، بعد إجراء تحقيق خطي معه، ويكون قرار الفصل كتابيًّا ومسببًا، ويسلمه صاحب العمل أو من ينوب عنه إلى العامل في أي من الحالات الآتية: 1. ثبوت انتحال العامل شخصية غيره، أو قدم شهادات أو مستندا

  45. المادة 45 — المادة (45) حالات ترك العامل العمل دون إنذار

    للعامل أن يترك العمل دون إنذار مع احتفاظه بحقوقه عند انتهاء الخدمة في أي من الحالات الآتية: 1. إخلال صاحب العمل بالتزاماته تجاه العامل الواردة في العقد أو في هذا المرسوم بقانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، شريطة أن يك

  46. المادة 46 — المادة (46) إنهاء الخدمة لعدم اللياقة الصحية

    لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل لعدم لياقته الصحية، قبل استنفاذه الإجازات المستحقة له قانونًا، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك، ولو كان مبرمًا قبل العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون.

  47. المادة 47 — المادة (47) الإنهاء غير المشروع لخدمة العامل

    1. يعد إنهاء خدمة العامل من قبل صاحب العمل غير مشروع إذا كان إنهاء خدمة العامل بسبب تقدمه بشكوى جدية إلى الوزارة أو إقامة دعوى على صاحب العمل ثبت صحتها. 2. يلتزم صاحب العمل بدفع تعويض عادل للعامل تقدره المحكمة المختصة، إ

  48. المادة 48 — المادة (48) استمرارية عقود العمل

    تستمر عقود العمل السارية وقت حدوث تغيير في شكل المنشأة أو مركزها القانوني، ويكون صاحب العمل الجديد مسؤولاً عن تنفيذ أحكام تلك العقود، بالإضافة إلى تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذً

  49. المادة 49 — المادة (49) انتقال العامل بعد انتهاء عقد العمل

    للعامل في حال انتهاء عقد العمل وفق أحكام هذا المرسوم بقانون، الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

  50. المادة 50 — المادة (50) الانقطاع غير المشروع عن العمل

    1. إذا انقطع العامل الأجنبي عن العمل، لسبب غير مشروع قبل نهاية مدة العقد، فلا يمنح تصريح عمل آخر للالتحاق بعمل آخر في الدولة وفق أحكام هذا المرسوم بقانون، لمدة سنة من تاريخ الانقطاع عن العمل، كما لا يجوز لأي صاحب عمل آخر

  51. المادة 51 — المادة (51) مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بنمط الدوام الكامل

    1. يستحق العامل المواطن مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته وذلك وفقًا للتشريعات المنظمة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية السارية في الدولة. 2. يستحق العامل الأجنبي الذي يعمل وفق نمط العمل بالدوام الكامل، والذي أكمل سنة أ

  52. المادة 52 — المادة (52) مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بأنماط العمل الأخرى

    تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون آلية تنظيم مكافأة نهاية الخدمة للعاملين الأجانب بأنماط العمل الأخرى غير نمط العمل بالدوام الكامل، على النحو الذي يعزز من كفاءة وجاذبية سوق العمل، وما تقتضيه مصلحة طرفي عقد العمل

  53. المادة 53 — المادة (53) سداد مستحقات العامل حين انتهاء العقد

    على صاحب العمل أن يؤدي للعامل خلال (14) أربعة عشر يومًا من تاريخ انتهاء العقد، أجوره وجميع مستحقاته الأخرى التي ينص عليها هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له أو العقد أو نظام المنشأة.

  54. المادة 54 — المادة (54) منازعات العمل الفردية

    1. إذا تنازع صاحب العمل أو العامل أو أي مستحق عنهما في أي حق من الحقوق المترتبة لأي منهما بمقتضى أحكام هذا المرسوم بقانون، عليه أن يُقدم طلباً بذلك إلى الوزارة والتي تقوم ببحث الطلب واتخاذ ما تراه لازماً لتسوية النزاع بي

  55. المادة 55 — المادة (55) الإعفاء من الرسوم القضائية

    1. تُعفى الدعاوى العمالية من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي والتنفيذ، والطلبات التي يرفعها العمال أو ورثتهم والتي لا تزيد قيمتها على (100.000) مائة ألف درهم. 2. لمجلس الوزراء -بناءً على اقتراح وزير العدل- تعديل ال

  56. المادة 56 — المادة (56) منازعات العمل الجماعية

    1. إذا تنازع صاحب العمل وجميع عمال المنشأة أو فريق منهم، وتعذرت التسوية الودية، على صاحب العمل أو العمال التقدم بشكوى إلى الوزارة وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 2. للوزير فرض إج

  57. المادة 57 — المادة (57) تفتيش العمل

    1. يكون لموظفي الوزارة، الذين يصدر بتخويلهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير، صفة الضبطية القضائية في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له، ويكون لهم حق دخو

  58. المادة 58 — المادة (58) العقوبات

    لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

  59. المادة 59 — المادة (59)

    يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (20.000) عشرين ألف درهم ولا تزيد على (100.000) مائة ألف درهم، كل من: 1. قام بتقديم معلومات أو مستندات غير صحيحة بقصد استقدام أجنبي إلى الدولة للعمل فيها. 2. عرقل أو منع أحد الموظفين المكلفين

  60. المادة 60 — المادة (60)

    1. يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم، كل من: ‌أ. استخدم عاملاً لم يصرح له بالعمل لديه. ‌ب. استقدم أو استخدم عاملاً، وتركه دون أن يعمل. ‌ج. استعمل تصاريح العمل في غ

  61. المادة 61 — المادة (61)

    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (200.000) مائتي ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استغل أو أساء استخدام الصلاحيات الإلكترونية الممنوحة له في الدخول إلى

  62. المادة 62 — المادة (62)

    تتعدد الغرامة المحكوم بها وفق أحكام هذا المرسوم بقانون بالنسبة إلى أصحاب العمل بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة وبحد أقصى (10.000.000) عشرة ملايين درهم.

  63. المادة 63 — المادة (63)

    يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (5000) خمسة آلاف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له.

  64. المادة 64 — المادة (64)

    في حالة العودة إلى ارتكاب أية مخالفة من المخالفات المشار إليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وذلك قبل مضي سنة على سابقة الحكم على الفاعل في مخالفة مماثلة لها، يعاقب الفاعل بالحبس م

  65. المادة 65 — المادة (65) أحكام ختامية

    1. الحقوق المقررة في هذا المرسوم بقانون تمثل الحد الأدنى لحقوق العمال، ولا تخل أحكام هذا المرسوم بقانون بأي حق من الحقوق المقررة للعامل بموجب أي تشريع آخر أو اتفاق أو إقرار أو نظام أو عقد العمل، يرتب للعامل حقوقًا أكثر م

  66. المادة 66 — المادة (66) اللغة المعتمدة

    1. اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في كافة السجلات والملفات والبيانات والنماذج، وغيرها مما هو منصوص عليه في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له. 2. يلتزم صاحب العمل باستخدام اللغة العربية في

  67. المادة 67 — المادة (67) حساب المدد والمواعيد

    يكون حساب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بالتقويم الميلادي، وتعد السنة الميلادية في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون (365) ثلاثمائة وخمس وستون يومًا والشهر (30) ثلاثون يومًا.

  68. المادة 68 — المادة (68) توفيق الأوضاع

    1. تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على عقود العمل غير محددة المدة والمبرمة وفق القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 المشار إليه. 2. على أصحاب العمل تصحيح أوضاعهم، وتحويل عقود العمل غير المحددة المدة إلى عقود عمل محددة المدة،

  69. المادة 69 — المادة (69) التظلم من قرارات الوزارة

    يجوز لطرفي علاقة العمل التظلم من القرارات الصادرة من الوزارة وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

  70. المادة 70 — المادة (70) اختصاصات مجلس الوزراء

    لغايات هذا المرسوم بقانون، يختص مجلس الوزراء بما يأتي: 1. اعتماد شروط وضوابط وإجراءات تصنيف المنشآت الخاضعة لأحكام هذا المرسوم بقانون، والامتيازات المقدمة لكل فئة من هذه المنشآت. 2. اعتماد شروط وضوابط وإجراءات تصنيف المس

  71. المادة 71 — المادة (71) اختصاصات الوزارة

    لغايات هذا المرسوم بقانون، تختص الوزارة بما يأتي: 1. اقتراح السياسات والاستراتيجيات والتشريعات بشأن ما يأتي: ‌ أ. تشجيع وتحفيز المنشآت للاستثمار في تدريب وتمكين العمال، ورفع المستوى المهاري والكفاءة، والإنتاجية لهم. ‌ ب.

  72. المادة 72 — المادة (72) اللائحة التنفيذية

    يصدر مجلس الوزراء -بناءً على اقتراح الوزير- اللائحة التنفيذية لأحكام هذا المرسوم بقانون.

  73. المادة 73 — المادة (73) الإلغاءات

    1. يُلغى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل. 2. يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون. 3. يستمر العمل بالقرارات والأنظمة والقواعد المعمول بها قبل سريان أحكام هذا المرسوم بقانون،

  74. المادة 74 — المادة (74) نشر المرسوم بقانون والعمل به

    يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من 02 فبراير 2022.

WAWhatsAppTGTelegram