1. تُعفى الدعاوى العمالية من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي والتنفيذ، والطلبات التي يرفعها العمال أو ورثتهم والتي لا تزيد قيمتها على (100.000) مائة ألف درهم. 2. لمجلس الوزراء -بناءً على اقتراح وزير العدل- تعديل القيمة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، بالزيادة أو النقصان متى اقتضت الحاجة ذلك.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
