Tax& Law+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتك
فهرس المواد · الصفحة 1 / 1
المرسوم بقانون بشأن المنصة الرقمية "اعرف عميلك" — المواد 1–20
- المادة 1 — المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. مجلس الوزراء: مجلس وزراء دولة الإمارات العربية المتح…
- المادة 2 — المادة (2) الأهداف
يهدف هذا المرسوم بقانون إلى: 1. تطوير البنية التحتية المالية وتعزيز التحول الرقمي في الدولة. 2. التحقق من هوية العميل ومدى امتثاله للأنظمة والتشريعات المالية وغيرها النافذة بالدولة. 3. توفير البيانات والمعلومات اللازمة ل…
- المادة 3 — المادة (3) نطاق التطبيق
تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على الآتي: 1. الشركة ومزود البيانات والعميل والمستخدم. 2. كل من له علاقة ببيانات "اعرف عميلك" وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
- المادة 4 — المادة (4) إنشاء الشركة
1. تنفيذاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، تُنشأ شركة لإنشاء وإدارة منصة "اعرف عميلك"، وتتمتع الشركة بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة أنشطتها، وتخضع لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن ا…
- المادة 5 — المادة (5) أنشطة الشركة
بالإضافة إلى الأنشطة المقررة للشركة بموجب نظامها الأساسي، تُباشر الشركة الأنشطة الآتية: 1. إنشاء المنصة وإدارتها. 2. تنظيم عمليات جمع وحفظ وتحليل وتبويب واستخدام وتداول وتبادل بيانات "اعرف عميلك" بما يتوافق مع سياسات ومع…
- المادة 6 — المادة (6) التزامات الشركة
مع مراعاة أحكام النظام الأساسي للشركة وما يصدره المصرف المركزي من ضوابط وقرارات وفقاً لما تنص عليه المادة (12) من هذا المرسوم بقانون، تلتزم الشركة بما يأتي: 1. عدم الإفصاح أو الكشف عن بيانات "اعرف عميلك" التي بحوزتها للغ…
- المادة 7 — المادة (7) الاطلاع على البيانات
1. للعميل الاطلاع على تفاصيل تقرير "اعرف عميلك" الخاص به وفقاً للضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية أو التي يُقرها المصرف المركزي. 2. لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي خطأ في بيانات "اعرف عميلك" المقدمة من مزود البيانات…
- المادة 8 — المادة (8) العلاقة مع مزود البيانات
1. تُبرم الشركة مع مزود البيانات اتفاقية تُنظم آلية توفير واستخدام وتبادل بيانات "اعرف عميلك"، وما يتعلق بها من شروط وأحكام ونماذج خاصة بحماية بيانات "اعرف عميلك" وضمان سريتها. 2. يلتزم مزود البيانات بتزويد الشركة ببيانا…
- المادة 9 — المادة (9) حظر استخدام وتداول بيانات "اعرف عميلك"
يُحظر على الشركة استخدام أو تداول أو تبادل بيانات "اعرف عميلك" لغير الأغراض المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
- المادة 10 — المادة (10) ضوابط إصدار تقرير “اعرف عميلك"
1. يتعين على المستخدم الحصول على موافقة العميل قبل طلب الحصول على تقرير "اعرف عميلك"، ويتعين على الشركة تطوير الإجراءات أو النظم اللازمة لضمان توفر موافقة العميل لأي تقرير يُطلب من المستخدم بهذا الشأن. 2. استثناءً من الب…
- المادة 11 — المادة (11) سرية بيانات "اعرف عميلك"
بمراعاة أحكام المادة (10) من هذا المرسوم بقانون، تعتبر بيانات "اعرف عميلك" سرية بطبيعتها وتستخدم فقط بين أطراف العلاقة المنصوص عليهم في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو الكشف عنها بطريقة مب…
- المادة 12 — المادة (12) اختصاصات المصرف المركزي
يتولى المصرف المركزي بصفته الجهة الرقابية المختصة على أنشطة الشركة، بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، الاختصاصات الآتية: 1. الرقابة والإشراف على حسن أداء الشركة لمهامها الموكلة إليها. 2. وضع الضوابط التي …
- المادة 13 — المادة (13) قاعدة بيانات "اعرف عميلك"
يتم ربط قاعدة بيانات "اعرف عميلك" وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
- المادة 14 — المادة (14) العقوبات
1. يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (2) سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: أ. كشف عن بيانات "اعرف عميلك" أو تقرير "اعرف عميلك" في غير الأحوال المصرح بها وفقاً لأحكام هذا ال…
- المادة 15 — المادة (15) المخالفات والجزاءات الإدارية
يصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير وبعد التنسيق مع المحافظ لائحة بالمخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، وآلية التظلم منها، وكيفية تحصيل الغرامات ال…
- المادة 16 — المادة (16) اللائحة التنفيذية
يُعد المصرف المركزي اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون بالتشاور مع الجهات المعنية بالدولة، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير، على أن تتضمن بحد أدنى الآتي: 1. تحديد طبيعة وتوصيف مزودي البيانات. 2. آل…
- المادة 17 — المادة (17) المقابل المادي
يصدر مجلس إدارة المصرف المركزي بناءً على اقتراح مجلس إدارة الشركة وبعد التنسيق مع الوزارة قراراً بتحديد المقابل المالي الذي تتلقاه الشركة نظير تقديم خدماتها للمستخدمين.
- المادة 18 — المادة (18) الضبطية القضائية
يكون لموظفي الشركة الذي يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع المحافظ صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، وذلك في نطاق اخت…
- المادة 19 — المادة (19) الإلغاءات
يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
- المادة 20 — المادة (20) نشر المرسوم بقانون والعمل به
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.