قانون الإجراءات الجزائية

المادة 248 — المادة (248) ضم الدعوى

الكتاب الثالث: المحاكم · الباب السادس: الطعن في الأحكام · الفصل الثالث: النقض: المادة (244) حالات نقض الأحكام الاستئنافية

1. على مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة طلب ضم الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها خلال (3) ثلاثة أيام من تاريخ إيداع صحيفة الطعن بالنقض وعلى مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه إرسال الدعوى خلال (6) ستة أيام على الأكثر من تاريخ ورود الطلب. 2. تحكم المحكمة بعد المداولة بغير مرافعة وبعد تلاوة التقرير الذي يعده أحد أعضائها ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والمحامين عن الخصوم أو الخصوم أنفسهم إذا رأت لزوماً لذلك.

WAWhatsAppTGTelegram