إذا لـم يكن الطعن مرفوعاً من النيابة العامة أو من المحكوم عليه بعقوبة الإعدام أو بعقوبة مقيدة للحرية، فيجب لقبوله أن يُودع رافعه خزانة المحكمة مبلغ (1,000) ألف درهم على سبيل التأمين.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتكقانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الثالث: المحاكم · الباب السادس: الطعن في الأحكام · الفصل الثالث: النقض: المادة (244) حالات نقض الأحكام الاستئنافية
إذا لـم يكن الطعن مرفوعاً من النيابة العامة أو من المحكوم عليه بعقوبة الإعدام أو بعقوبة مقيدة للحرية، فيجب لقبوله أن يُودع رافعه خزانة المحكمة مبلغ (1,000) ألف درهم على سبيل التأمين.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.