قانون الإجراءات الجزائية

المادة 245 — المادة (245) إجراءات حصول الطعن

الكتاب الثالث: المحاكم · الباب السادس: الطعن في الأحكام · الفصل الثالث: النقض: المادة (244) حالات نقض الأحكام الاستئنافية

1. يحصل الطعن بتقرير يشتمل على أسباب الطعن يودع مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة المرفوع إليها الطعن خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم، إلا إذا اعتبر الحكم حضورياً فيسري الميعاد من يوم إعلانه، ويقيد الطعن في السجل المعد لذلك. 2. إذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة فيجب أن يوقع أسبابه رئيس نيابة على الأقل وإذا كان مرفوعاً من غيرها فيجب أن يوقع أسبابه محام مقبول أمام المحكمة. 3. يبلغ مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة المطعون ضده بصورة من تقرير الطعن وذلك في ميعاد لا يجاوز (8) ثمانية أيام من تاريخ قيد الطعن في السجل المعد لذلك، وللمطعون ضده أن يودع مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة مذكرة بالرد على الطعن خلال (8) ثمانية أيام من يوم إبلاغه به.

WAWhatsAppTGTelegram