لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه المسؤول عن الحقوق المدنية والمدعي بها والمؤمن لديه الطعن بطريق النقض في الأحكام النهائية الصادرة من محكمة الاستئناف في جناية أو جنحة في الأحوال الآتية:- 1. إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله. 2. إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم. 3. إذا حكمت المحكمة في الادعاء المدني بما يجاوز طلب الخصم. 4. إذا خلا الحكم المطعون فيه من الأسباب أو كانت غير كافية أو غامضة. 5. إذا صدر حكمان متناقضان في واقعة واحدة. وللطاعن أن يثبت بجميع الطرق أن الإجراءات قد أهملت أو خولفت، وذلك إذا لم تكن مذكورة في محضر الجلسة ولا في الحكم المطعون فيه فإذا ذكر في أحدهما أنها اتبعت فلا يجوز إثبات عدم اتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46