يتولى منفذ الوصية، تحت إشراف المحكمة المختصة، القيام بالمهام والصلاحيات الآتية: 1. حصر المال الموصى به وتسلُّمه وحيازته وتحصيل حقوقه واتخاذ ما يلزم للمحافظة عليه، بما في ذلك تسليمه ليد أمينة، وإقامة الدعاوى ومخاطبة الجهات الحكومية وغير الحكومية فيما يتعلق بتنفيذ الوصية، وتمثيل الموصى له في الدعاوى المتعلقة بها. 2. صرف النفقات الضرورية للموصى له من المال الموصى به، وذلك بعد تحديد قيمة هذه النفقات من المحكمة المختصة. 3. دعوة الدائنين وأصحاب الحقوق إذا كانت الوصية مُحملّة بحقوق للتقدم بمطالباتهم خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ الإعلان بالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة الإنجليزية. 4. الوفاء بالالتزامات المترتبة عن الوصية وإجراء التسوية بشأنها، بعد الحصول على موافقة المحكمة المختصة. 5. اتخاذ ما يلزم لإدارة المال الموصى به واستثماره، بما في ذلك تأجيره أو رهنه، سواءً بنفسه أو من خلال التعاقد مع جهات متخصصة بالاستثمار، وذلك بعد الحصول على موافقة المحكمة المختصة. 6. توكيل المحامين والاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص لإنجاز المهام والصلاحيات المنوطة به، ودفع أتعابهم وأجورهم من المال الموصى به، وذلك بعد الحصول على موافقة المحكمة المختصة على تقدير هذه الأتعاب والأجور. 7. بيع أي جزء من المال الموصى به، إذا كانت تكلفة حفظه أعلى من قيمته، أو كان عرضة للتلف أو الهلاك، وذلك بعد الحصول على موافقة المحكمة المختصة. 8. تسليم المال الموصى به أو أي جزء منه للموصى له بعد الحصول على موافقة المحكمة المختصة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46