1. يشترط أن تتوفر في منفذ الوصية، ما يلي: أ. أن يكون كامل الأهلية. ب. ألا يكون محكوماً عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. ج. ألا يكون مُشهراً إفلاسه أو إعساره، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. د. أن يصدر منه قبول بتنفيذ الوصية. ه. ألا تكون له مصلحة في أموال الوصية. 2. في حال عدم وجود منفذ للوصية، تختص المحكمة المختصة بتعيين منفذ لها، وفقاً للترتيب الآتي: أ. اسم المنفذ البديل الذي يرد اسمه في الوصية. ب. من يختاره الموصى له أو وليه. ج. من تعينه المحكمة المختصة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46