فهرس المواد · الصفحة 1 / 1

قرار رقم 2020/27 بشأن العمل بنظام البطاقة الضريبية ورسوم إصدارهاالمواد 1–2

  1. المادة 1

    يعمل بنظام البطاقة الضريبية المنصوص عليها في البند (١) من المادة (١١) من قانون ضريبة الدخل المشار إليه اعتبارا من الأول من يوليو ٢٠٢٠م، على أن يفرض رسم مقداره (١٠) عشرة ريالات عمانية مقابل إصدار البطاقة الضريبية.

  2. المادة 2

    ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

WAWhatsAppTGTelegram