قرار رقم 2020/27 بشأن العمل بنظام البطاقة الضريبية ورسوم إصدارها
قرار رقم 2020/27 بشأن العمل بنظام البطاقة الضريبية ورسوم إصدارها — المادة 1
قرار رقم ٢٠٢٠/٢٧ · البطاقة الضريبية
يعمل بنظام البطاقة الضريبية المنصوص عليها في البند (١) من المادة (١١) من قانون ضريبة الدخل المشار إليه اعتبارا من الأول من يوليو ٢٠٢٠م، على أن يفرض رسم مقداره (١٠) عشرة ريالات عمانية مقابل إصدار البطاقة الضريبية.
يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.