التسجيل والبطاقة الضريبية · الطبقة الرقابية

قرار رقم 2020/27 بشأن العمل بنظام البطاقة الضريبية ورسوم إصدارها

يعمل اعتباراً من 1 يوليو 2020 بنظام البطاقة الضريبية المنصوص عليه في البند 1 من المادة 11 من قانون ضريبة الدخل، ويفرض رسماً مقداره 10 ريالات عمانية مقابل إصدار البطاقة الضريبية.

نوع المادةقرار رئيس جهاز الضرائب
فرع القانونالتسجيل والبطاقة الضريبية
الطبقة القانونيةالطبقة الرقابية
لغة المصدرالنص العربي الرسمي؛ والإنجليزية والروسية والصينية ترجمات تحريرية
تاريخ المراجعة13 سبتمبر 2026
صدر18 مايو 2020
تاريخ النفاذ1 يوليو 2020
الجريدة الرسمية1344 · 7 يونيو 2020
تاريخ التحقق13 سبتمبر 2026

01

نظرة عامة

يعمل اعتباراً من 1 يوليو 2020 بنظام البطاقة الضريبية المنصوص عليه في البند 1 من المادة 11 من قانون ضريبة الدخل، ويفرض رسماً مقداره 10 ريالات عمانية مقابل إصدار البطاقة الضريبية.

02

نطاق التطبيق والاستثناءات

03

النص مادةً بمادة

المواد المنشورة2

قرار رقم ٢٠٢٠/٢٧ · البطاقة الضريبية

يعمل بنظام البطاقة الضريبية المنصوص عليها في البند (١) من المادة (١١) من قانون ضريبة الدخل المشار إليه اعتبارا من الأول من يوليو ٢٠٢٠م، على أن يفرض رسم مقداره (١٠) عشرة ريالات عمانية مقابل إصدار البطاقة الضريبية.

قرار رقم ٢٠٢٠/٢٧ · البطاقة الضريبية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

05

المصدر الرسمي

Tax Authority Decision 27/2020 · issued 18 May 2020 · OG 1344 (7 June 2020) · effective 1 July 2020 · جهاز الضرائب العماني / وزارة العدل والشؤون القانونية

13 سبتمبر 2026

النص العربي الرسمي
WAWhatsAppTGTelegram