01
نظرة عامة
يعمل اعتباراً من 1 يوليو 2020 بنظام البطاقة الضريبية المنصوص عليه في البند 1 من المادة 11 من قانون ضريبة الدخل، ويفرض رسماً مقداره 10 ريالات عمانية مقابل إصدار البطاقة الضريبية.
02
نطاق التطبيق والاستثناءات
ينطبق على
يسري على إصدار البطاقة الضريبية في إطار قانون ضريبة الدخل، ويحدد فقط تاريخ بدء العمل بالنظام ورسم الإصدار.
القيود والاستثناءات
ليس لائحة شاملة للتسجيل الضريبي، ولا يحدد بذاته فئات الملزمين أو المستندات أو آلية الطلب أو مدة الصلاحية أو التجديد أو الجزاءات أو رسوم الخدمات الأخرى. وتراجع هذه المسائل في قانون ضريبة الدخل ولائحته التنفيذية وقواعد خدمات جهاز الضرائب النافذة.
03
النص مادةً بمادة
قرار رقم ٢٠٢٠/٢٧ · البطاقة الضريبية
يعمل بنظام البطاقة الضريبية المنصوص عليها في البند (١) من المادة (١١) من قانون ضريبة الدخل المشار إليه اعتبارا من الأول من يوليو ٢٠٢٠م، على أن يفرض رسم مقداره (١٠) عشرة ريالات عمانية مقابل إصدار البطاقة الضريبية.
قرار رقم ٢٠٢٠/٢٧ · البطاقة الضريبية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
05
المصدر الرسمي
Tax Authority Decision 27/2020 · issued 18 May 2020 · OG 1344 (7 June 2020) · effective 1 July 2020 · جهاز الضرائب العماني / وزارة العدل والشؤون القانونية
13 سبتمبر 2026
