01
نظرة عامة
يستبدل المادة الأولى من القرار 31/2009 ويحدث قائمة الولايات ونيابة واحدة المعلنة مناطق حجر زراعي بسبب الإصابة بحشرة سوسة النخيل الحمراء (Rhynchophorus ferrugineus Olivier).
02
نطاق التطبيق والاستثناءات
ينطبق على
تشمل القائمة: السيب؛ ثمريت؛ خصب ودبا وبخاء ومدحاء؛ البريمي ومحضة والسنينة؛ بهلاء والحمراء وإزكي؛ صحار وصحم والخابورة والسويق وشناص ولوى؛ الرستاق ونخل وبركاء؛ إبراء وسناو ونيابة سمد الشأن؛ وعبري وينقل وضنك. ويستمر الإعلان إلى حين زوال سبب الحجر وصدور قرار بذلك.
القيود والاستثناءات
لا يعلن سلطنة عُمان كلها أو كل محافظة متأثرة بكاملها منطقة حجر، ولا يشكل بذاته حظراً عاماً على نقل جميع المنتجات الزراعية أو الاتجار بها. وتستمد التدابير النباتية المحددة من قانون الحجر الزراعي 47/2004 ولائحته التنفيذية 32/2006 والقرار 31/2009 بعد هذا التعديل والصكوك اللاحقة.
04
المصدر الرسمي
Ministerial Decision 104/2026 · issued 7 May 2026 · effective the day after publication · amends Ministerial Decision 31/2009 · وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه / وزارة العدل والشؤون القانونية
13 سبتمبر 2026
فتح المصدر الرسمي ↗