الضرائب · المحكمة العليا العمانية

إعفاء أرباح المساهمة في رأس مال شركة أخرى

اعتبر المبدأ المنشور الأرباح الناتجة عن مساهمة الشركة في رأس مال شركة عمانية أو أجنبية أخرى معفاة، بصرف النظر عن مكان نشاطها.

المحكمةالمحكمة العليا العمانية
الدائرةالدائرة التجارية
الطعن№ 485/2020
تاريخ الجلسة2 فبراير 2021
صيغة المادةمبدأ قانوني منشور

01

المسألة القانونية

اعتبر المبدأ المنشور الأرباح الناتجة عن مساهمة الشركة في رأس مال شركة عمانية أو أجنبية أخرى معفاة، بصرف النظر عن مكان نشاطها.

02

المبدأ المنشور

النص العربي المنشور من المحكمة العليا هو المصدر الأولي. ونشر المكتب الفني الترجمة الإنجليزية، أما الروسية والصينية فترجمتان تحريريتان غير رسميتين من Smart Global Capital.

هذه المادة مبدأ قانوني منشور — مقتطف اختاره المكتب الفني للمحكمة العليا العمانية — وليست النص الكامل للحكم.

أعفت المادة (8) من المرسوم السلطاني رقم 47/1981، بصيغتها التي طبقتها المحكمة، الأرباح التي تحصل عليها الشركة نتيجة مساهمتها في رأس مال شركة أخرى، عمانية كانت أو أجنبية، تعمل داخل السلطنة أو خارجها. ولورود النص عاما مطلقا فلا يجوز تخصيصه أو تقييده إلا بنص صريح.

03

نطاق التطبيق

هذا مبدأ تاريخي يفسر المرسوم السلطاني رقم 47/1981 ولا يثبت إعفاء نافذا حاليا. ويجب فحص قانون ضريبة الدخل والقواعد الانتقالية وطبيعة التوزيع بحسب السنة الضريبية المعنية. وهذه صياغة تحريرية بأربع لغات للمبدأ المنشور وليست ترجمة كاملة للحكم.

04

النصوص ذات الصلة

  • المرسوم السلطاني رقم 47/1981، المادة 8، بصيغتها التي طبقتها المحكمة
  • قانون ضريبة الدخل النافذ

05

المصدر الرسمي

WAWhatsAppTGTelegram