01
المسألة القانونية
عُدّ دخل فرع الشركة الأجنبية من المحاماة والاستشارات دخلا مهنيا خاضعا للضريبة، بما يشمل أتعاب المهنيين في ظروف القضية.
02
المبدأ المنشور
النص العربي المنشور من المحكمة العليا هو المصدر الأولي. ونشر المكتب الفني الترجمة الإنجليزية، أما الروسية والصينية فترجمتان تحريريتان غير رسميتين من Smart Global Capital.
هذه المادة مبدأ قانوني منشور — مقتطف اختاره المكتب الفني للمحكمة العليا العمانية — وليست النص الكامل للحكم.
إذا كان مكتب المحاماة عبارة عن فرع لشركة أجنبية تزاول نشاط المحاماة والاستشارات القانونية في سلطنة عمان محليا وعالميا فإن الإيراد الذي ينتج عن هذا النشاط هو إيراد مهني يخضع للضريبة، وبناء عليه فالأعمال التي يقوم بها المحامون والمستشارون سواء كانوا منتسبين لها أو متعاقدين معها وغير مقيمين بالسلطنة تدخل في عداد النشاط المهني الوارد بالمادتين (28 و29) من قانون الضريبة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (2009/28) والمادة (6) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مؤدى ذلك أن الأتعاب التي يتقاضونها ناتجة عن نشاط مهني فهي خاضعة للضريبة ولا يمكن بأي حال اعتبارها مصاريف.
03
نطاق التطبيق
يرتبط الاستنتاج بوقائع فرع أجنبي محدد وبالنصوص الضريبية التي طبقتها المحكمة آنذاك. ويجب فحص التعديلات اللاحقة وتكييف الدخل والمنشأة الدائمة والاقتطاع وقواعد الخصم، ولا يجوز تحويل المبدأ إلى حظر عام لجميع الخصومات.
04
النصوص ذات الصلة
- قانون ضريبة الدخل، المرسوم السلطاني رقم 28/2009
- اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل، المادة 6
05
