01
المسألة القانونية
لأصحاب البضائع وممثليهم طلب المعلومات الجمركية، بينما يخضع اطلاع الغير والمحاكم لشروط خاصة.
02
المبدأ المنشور
النص العربي المنشور من المحكمة العليا هو المصدر الأولي. ونشر المكتب الفني الترجمة الإنجليزية، أما الروسية والصينية فترجمتان تحريريتان غير رسميتين من Smart Global Capital.
هذه المادة مبدأ قانوني منشور — مقتطف اختاره المكتب الفني للمحكمة العليا العمانية — وليست النص الكامل للحكم.
مفاد المادة (51) من قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بتطبيقه المرسوم السلطاني رقم (2003/67م) أن أصحاب البضائع أو من يمثلهم لهم الاطلاع على المعلومات والمستندات الجمركية بمجرد طلب يقدم إلى الإدارة العامة للجمارك، أما الغير فلا يجوز له أصلا حق الاطلاع على تلك المعلومات والمستندات، وتستثنى من ذلك الجهات القضائية أو الرسمية الخاصة التي لها حق المطالبة بالاطلاع على تلك المعلومات والمستندات إن اقتضت المصلحة ذلك، فالمحاكم لا يمكن لها أن تطلب الاطلاع على تلك البيانات والمعلومات إلا إذا كانت تنظر نزاعا بين طرفين والإدارة العامة للجمارك ليست طرفا فيه، واقتضى البت فيه، كان للمحاكم طلب الاطلاع على تلك البيانات والمستندات.
03
نطاق التطبيق
يفسر المبدأ حق الاطلاع بموجب المادة (51)، ولا يلغي السرية أو المتطلبات الإجرائية أو القيود الواردة في أدوات أخرى. ويجب التحقق من النسخة النافذة لقانون الجمارك الموحد وإجراءات جمارك عمان.
04
النصوص ذات الصلة
- قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
- المرسوم السلطاني رقم 67/2003
05
