1. لا يجوز رفع الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون إلا بناءً على طلب كتابي من الوزارة. 2. مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016 المشار إليه، يجوز التصالح عن الجرائم المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون، قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، مقابل دفع مبلغ يعادل نصف الغرامة المقررة عليها. وتسقط الدعوى الجنائية بعد سداد مبلغ التصالح. 3. إذا رفض المخالف التصالح فيحال الأمر إلى النيابة العامة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46