الضرائب · الضرائب الاتحادية في دولة الإمارات

الاحتساب العكسي لضريبة القيمة المضافة على المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

النص الكامل حسب المواد لقواعد الاحتساب العكسي على الذهب والفضة والبلاديوم والبلاتين والأحجار المحددة والمجوهرات المؤهلة.

نوع المادةتشريع ضريبي
فرع القانونالضرائب
النظام القانونيالضرائب الاتحادية في دولة الإمارات
لغة المصدرالنص العربي هو المرجع · نسخة إنجليزية حكومية · ترجمتان تحريريتان روسية وصينية
تاريخ المراجعة25 أغسطس 2026
تاريخ الإصدار16 ديسمبر 2024
تاريخ النفاذ26 فبراير 2025
الجريدة الرسمية790 · 27 ديسمبر 2024
تاريخ التحقق25 أغسطس 2026
النسخة الموحدة حتى

01

نظرة عامة

النص الكامل حسب المواد لقواعد الاحتساب العكسي على الذهب والفضة والبلاديوم والبلاتين والأحجار المحددة والمجوهرات المؤهلة.

  • يشمل أربعة معادن ثمينة والأحجار الكريمة المحددة صراحةً.
  • يجب أن يكون المشتري مسجلاً لضريبة القيمة المضافة وأن يقدم تصريحين خطيين قبل التوريد.
  • يلغي القرار السابق رقم 25 لسنة 2018 بشأن الذهب والألماس ويعمل به منذ 26 فبراير 2025.

02

نطاق التطبيق والاستثناءات

03

نص الوثيقة

المواد المنشورة5 / 5

تطبق التعاريف الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 المشار إليه على هذا القرار، وفيما عدا ذلك يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص بغير ذلك: السلع: المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمجوهرات المصنوعة من أي معدن ثمين أو حجر كريم أو مزيج منها، شريطة أن تكون قيمة المعدن الثمين أو الحجر الكريم أعلى من قيمة المكونات الأخرى. المعادن الثمينة: الذهب والفضة والبلاديوم والبلاتين. الأحجار الكريمة: الألماس الطبيعي والمصنع واللؤلؤ والياقوت والصفير والزمرد.

1. في حال قام مورد بتوريد السلع إلى مستلم مسجل، وكان قصد المستلم إعادة بيعها أو استخدامها لإنتاج أو تصنيع السلع، فتطبق القواعد الآتية: أ. لا يكون المورد مسؤولاً عن احتساب الضريبة المتعلقة بتوريد السلع ولا يقوم بقيدها في إقراره الضريبي. ب. يكون مستلم السلع مسؤولاً عن احتساب الضريبة على قيمة السلع الموردة إليه، وعن جميع الالتزامات الضريبية المترتبة على ذلك التوريد واحتساب الضريبة المستحقة عليه. 2. لا تطبق أحكام البند (1) من هذه المادة إذا كان توريد السلع يخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة الصفر وفقاً للبند (1) من المادة (45) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 المشار إليه. 3. لأغراض تطبيق البند (1) من هذه المادة، يجب مراعاة ما يأتي: أ. على مستلم السلع الالتزام بما يلي قبل تاريخ التوريد: 1. تقديم تصريح خطي إلى مورد السلع يوضح فيه أن القصد من توريد السلع إليه هو لأغراض الحالات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة. 2. تقديم تصريح خطي إلى مورد السلع يؤكد فيه بأنه مسجل لدى الهيئة. ب. على مورد السلع الالتزام بما يلي قبل تاريخ التوريد: 1. استلام وحفظ التصاريح المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (3) من هذه المادة. 2. التحقق من أن مستلم السلع مسجل، وفقاً للوسائل المعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن. 4. في حال لم يقم مستلم السلع بتقديم التصاريح المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (3) من هذه المادة، فلا ينطبق عليه حكم البند (1) من هذه المادة، ولا يجوز لذلك المستلم اعتبار أن السلع يتم استخدامها أو يقصد استخدامها للحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) والفقرة (ب) من البند (1) من المادة (54) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 المشار إليه.

1. يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2018 في شأن آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الذهب والألماس بين المسجلين في الدولة. 2. يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

04

حالة النشر

حالة المصدر والترجمة

النص العربي الرسمي هو المرجع؛ والترجمة الإنجليزية منشورة على البوابة الحكومية. أما الروسية والصينية فترجمتان تحريريتان من SGC.

المراجعة القانونية

اكتملت المراجعة القانونية التحريرية للتصنيف والنطاق؛ ولا تعد الترجمة ترجمة رسمية معتمدة. · 25 أغسطس 2026

حالة إعادة النشر

وثيقة رسمية: يستند النشر إلى استثناء الوثائق الرسمية في المادة 3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2021، مع بقاء شروط موقع المصدر مطبقة بصورة مستقلة.

سجل التغييرات

  • 16 ديسمبر 2024 — صدر قرار مجلس الوزراء رقم 127 لسنة 2024.
  • 27 ديسمبر 2024 — نُشر في الجريدة الرسمية العدد 790.
  • 26 فبراير 2025 — دخل حيز النفاذ؛ وتمت مطابقة التاريخ أيضاً مع التوضيح العام VATP043 الصادر عن الهيئة.
  • 25 أغسطس 2026 — اكتملت المطابقة بأربع لغات والمراجعة القانونية التحريرية للمواد الخمس.

06

المصدر الرسمي

Cabinet Resolution No. 127 of 2024

وثيقة رسمية: يستند النشر إلى استثناء الوثائق الرسمية في المادة 3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2021، مع بقاء شروط موقع المصدر مطبقة بصورة مستقلة.

التحقق من النص الرسمي ↗
WAWhatsAppTGTelegram