فهرس المواد · الصفحة 1 / 1

قانون إنشاء الجهاز الوطني لمكافحة المخدراتالمواد 1–15

  1. المادة 1 — المادة (1) التعريفات

    في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص معنى آخر: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: أي إمارة من إمارات الدولة. الجهاز: الجهاز الوطن

  2. المادة 2 — المادة (2) الجهاز

    1. تُنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون هيئة اتحادية تُسمى "الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات"، ويكون لها كافة الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافها، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية للتص

  3. المادة 3 — المادة (3) مقر الجهاز

    يكون المقر الرئيسي للجهاز في إمارة أبوظبي، ويجوز للرئيس إنشاء فروع أو مكاتب له داخل أو خارج الدولة.

  4. المادة 4 — المادة (4) اختصاصات الجهاز

    1. الجهاز هو الجهة الرئيسية المعنية بمكافحة المخدرات في الدولة، وله في سبيل ذلك مباشرة الاختصاصات والصلاحيات الآتية: أ. مكافحة الاتجار بالمخدرات وتعقب وضبط شبكات تهريب وترويج المخدرات وتقديم المتورطين إلى الجهات القضائية

  5. المادة 5 — المادة (5) رئيس الجهاز

    يكون للجهاز رئيس بدرجة وزير، يصدر بتعيينه مرسوم اتحادي، ويتولى الصلاحيات المخولة له بمقتضى أحكام هذا المرسوم بقانون والقوانين ذات الصلة والتشريعات المعمول بها في الجهاز، وعلى وجه الخصوص المهام والصلاحيات الآتية: 1. الموا

  6. المادة 6 — المادة (6) مدير عام الجهاز

    يكون للجهاز مدير عام يصدر بتعيينه وتحديد درجته مرسوم اتحادي بناءً على ترشيح الرئيس، وإذا كان من الكادر العسكري فيتعين ألا تقل رتبته عن عميد، ويتولى المدير العام معاونة الرئيس والإشراف على سير العمل في الجهاز، ويُمارس في

  7. المادة 7 — المادة (7) منتسبو الجهاز

    يكون منتسبو الجهاز من الفئات الآتية: 1. الضباط وضباط الصف والأفراد الذين يتم تعيينهم في الجهاز أو ندبهم أو إعارتهم له من أجهزة وزارة الداخلية وقوات الشرطة والأمن في أي إمارة من إمارات الدولة. 2. المدنيين الذين يتم تعيينه

  8. المادة 8 — المادة (8) السنة المالية

    تبدأ السنة المالية للجهاز في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام ال

  9. المادة 9 — المادة (9) الرقابة على أعمال الجهاز

    يخضع الجهاز لرقابة جهاز الإمارات للمحاسبة، وفق التشريعات النافذة في الدولة.

  10. المادة 10 — المادة (10) التشريعات المطبقة في الجهاز

    1. استثناءً من أي نص ورد في أي قانون آخر، يصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الرئيس كافة اللوائح والنظم المالية والإدارية بما في ذلك لوائح الموارد البشرية الخاصة بالجهاز، ويعتمد مجلس الوزراء الهيكل التنظيمي للجهاز بناءً على

  11. المادة 11 — المادة (11) صفة الضبطية القضائية

    لرئيس الجهاز صفة الضبطية القضائية، ويكون لمنتسبي الجهاز من العسكريين هذه الصفة، ولهم بموجبها القبض على مرتكبي الجرائم التي تقع في نطاق اختصاصهم وفقاً للتشريعات النافذة، وتُمنح هذه الصفة لمنتسبي الجهاز المدنيين بقرار من و

  12. المادة 12 — المادة (12) التعاون مع الجهاز

    1. على الجهات المعنية معاونة الجهاز والتنسيق معه فيما يتعلق بالاختصاصات المنوطة به بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون. 2. للرئيس الاستعانة بقوات الشرطة والأمن متى استدعت الحاجة ذلك.

  13. المادة 13 — المادة (13) القرارات التنفيذية

    مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة لمجلس الوزراء بموجب هذا المرسوم بقانون، يصدر الرئيس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.

  14. المادة 14 — المادة (14) الأحكام الختامية والإلغاءات

    1. يُلغى نص المادة (3) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. 2. يحل (الجهاز) محل (وزارة الداخلية) فيما يتعلق بالاختصاصات المقررة للوزارة في المرسوم بقانون اتحادي رقم

  15. المادة 15 — المادة (15) نشر المرسوم بقانون والعمل به

    يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ 1 يناير 2026.

WAWhatsAppTGTelegram