1. تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحـرية في المنشآت العقابية المعدة لذلك بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة. 2. استثناء من أي نص ورد في هذا القانون أو أي قانون آخر، يجوز أن يُنظم بموجب قانون المنشآت العقابية أو بموجب تشريع صادر عن الإمارة المعنية في حدود اختصاصاتها، تشغيل المحكوم عليهم بعقوبة مقيدة للحرية أو المنفذ عليه بالإكراه البدني خارج أو داخل المنشآت العقابية خلال فترة تنفيذ العقوبة. 3. في جميع الأحوال يتعين أن يصدر أمر التشغيل من النيابة العامة وفقاً للشروط والضوابط التي يُحددها القانون أو التشريع بحسب الأحوال.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46