قانون الإجراءات الجزائية

المادة 288 — المادة (288) حضور إجراءات تنفيذ حكم الإعدام

الكتاب الرابع: التنفيذ · الباب الثاني: تنفيذ عقوبة الإعدام

1. يكون التنفيذ بحضور أحد أعضاء النيابة العامة ومندوب من وزارة الداخلية والقائم على إدارة المنشأة العقابية وطبيبها أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة. 2. لأولياء الدم في القتل قصاصاً حق حضور إجراءات التنفيذ وعلى النيابة العامة إعلانهم بذلك قبل الموعد المحدد للتنفيذ (30) بثلاثين يوماً. 3. لا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة، ويجب دائماً أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور.

WAWhatsAppTGTelegram