قانون الإجراءات الجزائية

المادة 242 — المادة (242) إلغاء الحكم الابتدائي

الكتاب الثالث: المحاكم · الباب السادس: الطعن في الأحكام · الفصل الثاني: الاستئناف: المادة (230) استئناف الأحكام الابتدائية

1. إذا حكمت المحكمة الابتدائية في الموضوع، ورأت محكمة الاستئناف أن هناك بطلاناً في الحكم أو بطلاناً في الإجراءات أثر في الحكم، تقضي بإلغائه وتحكم في الدعوى. 2. إذا حكمت المحكمة الابتدائية بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى، وحكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى، وجب عليها أن تعيد الدعوى لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها وعلى النيابة العامة إعلان الغائبين من الخصوم بذلك.

WAWhatsAppTGTelegram