قانون الإجراءات الجزائية

المادة 241 — المادة (241) الحكم في الاستئناف

الكتاب الثالث: المحاكم · الباب السادس: الطعن في الأحكام · الفصل الثاني: الاستئناف: المادة (230) استئناف الأحكام الابتدائية

1. إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة، فللمحكمة أن تؤيد الحكم المستأنف أو تلغيه أو تعدله سواءً ضد المتهم أو لمصلحته، على أنه لا يجوز إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بالإجماع. 2. أما إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة، فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف ويتبع في الأحكام الغيابية والمعارضة فيها أمام محكمة الاستئناف ما هو مقرر أمام محكمة أول درجة.

WAWhatsAppTGTelegram