قانون الإجراءات الجزائية

المادة 227 — المادة (227) تجديد الإجراء الباطل

الكتاب الثالث: المحاكم · الباب الخامس: البطلان

يجوز تجديد الإجراء الباطل بإجراء صحيح ولو بعد التمسك بالبطلان، على أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانوناً لاتخاذ الإجراء، فإذا لم يكن للإجراء ميعاد مقرر في القانون حددت المحكمة ميعاداً مناسباً لتجديده، ولا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تجديده.

WAWhatsAppTGTelegram