قانون الإجراءات الجزائية

المادة 226 — المادة (226) تصحيح أمر التكليف بالحضور

الكتاب الثالث: المحاكم · الباب الخامس: البطلان

إذا حضر المتهم في الجلسة بنفسه أو بوساطة وكيل عنه فليس له أن يتمسك ببطلان أمر التكليف بالحضور وإنما له أن يطلب إعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى، وعلى المحكمة إجابته إلى طلبه.

WAWhatsAppTGTelegram