قانون الإجراءات الجزائية

المادة 208 — المادة (208) رد القضاة عن الحكم

الكتاب الثالث: المحاكم · الباب الثالث: عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى ورده وتنحيه

1. للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة (207) من هذا القانون، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون الإجراءات المدنية. 2. لا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي.

WAWhatsAppTGTelegram