1. للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة (207) من هذا القانون، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون الإجراءات المدنية. 2. لا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46