قانون الإجراءات الجزائية

المادة 207 — المادة (207) حالات امتناع القاضي عن الاشتراك في نظر الدعوى

الكتاب الثالث: المحاكم · الباب الثالث: عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى ورده وتنحيه

1. يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصياً أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة النيابة العامة أو المدافع عن أحد الخصوم أو أدى فيها شهادة، أو باشر فيها عملاً من أعمال أهل الخبرة. 2. ويمتنع عليه كذلك أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه.

WAWhatsAppTGTelegram