Tax& Law+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتك
فهرس المواد · الصفحة 1 / 1
قرار لجنة الوكالات التجارية — المواد 1–6
- المادة 1 — المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك: الوزارة: وزارة الاقتصاد. الوزير: وزير الاقتصاد. الطلب: الطلب المقدم إلى اللجنة للنظر في المنازعات ا…
- المادة 2 — المادة (2) تشكيل اللجنة
1. تُشكل اللجنة برئاسة قاض وعضوية أربعة من ذوي الخبرة والاختصاص. 2. يصدر بتسمية رئيس اللجنة قراراً من وزير العدل، في حين يتولى الوزير تسمية باقي الأعضاء في اللجنة. 3. يكون للجنة مقرراً من بين العاملين في الوزارة يُحدده ا…
- المادة 3 — المادة (3) نظام عمل اللجنة
1. مدة العضوية: تكون مدة العضوية في اللجنة (3) ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة. 2. انتهاء العضوية: أ. تنتهي العضوية في اللجنة لأي من الأسباب الآتية: 1) وفاة العضو أو إصابته بمرض يمنعه من ممارسة الأعمال المنوطة به. …
- المادة 4 — المادة (4) مكافآت أعضاء اللجنة
تصرف لكل عضو من أعضاء اللجنة مكافأة مالية بواقع (3,000) ثلاثة آلاف درهم عن كل جلسة يحضرها، وبما لا يتجاوز مبلغ (48,000) ثمانية وأربعين ألف درهم في السنة الواحدة.
- المادة 5 — المادة (5) الإلغاءات
1. يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2021 بشأن لجنة الوكالات التجارية. 2. يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
- المادة 6 — المادة (6) نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.