1. تُشكل اللجنة برئاسة قاض وعضوية أربعة من ذوي الخبرة والاختصاص. 2. يصدر بتسمية رئيس اللجنة قراراً من وزير العدل، في حين يتولى الوزير تسمية باقي الأعضاء في اللجنة. 3. يكون للجنة مقرراً من بين العاملين في الوزارة يُحدده الوزير.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46