1. تُقيّد دعوى عزل منفذ الوصية وفقاً للإجراءات المعتادة لقيد الدعاوى. 2. يُخطر مكتب إدارة الدعوى منفذ الوصية بطلب العزل للرد عليه في أجل مناسب يحدده القاضي المشرف على إدارة الدعوى. 3. للمحكمة المختصة أو القاضي المشرف، بحسب الأحوال وكل فيما يخصه، أن يُصدر أوامر مستعجلة أو يتخذ الإجراءات اللازمة لحفظ مال الوصية ومنع التصرف بها. 4. في حال عزل منفذ الوصية، تُعيّن المحكمة المختصة منفذاً آخر بناءً على طلب الموصى له أو اتفاق الورثة أو وفقاً لما تُقدر فيه الحفاظ على مال الوصية. 5. إذا ثبت خلال إجراءات عزل منفذ الوصية وجود شبهة ارتكابه جريمة خيانة أمانة، تخطر النيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسباً فيها.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46