قرار رقم 2021/57 بإصدار لائحة تنظيم عمل لجنة التظلمات الضريبية

قرار رقم 2021/57 بإصدار لائحة تنظيم عمل لجنة التظلمات الضريبيةالمادة 3

الفصل الأول · تعاريف وأحكام عامة

يجب على اللجنة إمساك السجلات الآتية: ١ – سجل قيد التظلمات، ويثبت فيه التظلم بأرقام مسلسلة حسب تاريخ وروده مقرونا بالسنة التي قدم خلالها التظلم، والبيانات المتعلقة بالمتظلم، وبيان مرفقات صحيفة التظلم مع تحديد قيمة الضريبة المتنازع عليها عن كل سنة أو فترة ضريبية – بحسب الأحوال – أو جزء منها. ٢ – سجل الجلسات ويثبت فيه تاريخ جلسات نظر التظلم، وملخص القرارات الصادرة في كل جلسة. ٣ – سجل القرارات ويثبت فيه منطوق القرارات الصادرة عن اللجنة، وتاريخ صدورها، وتاريخ إخطار ذوي الشأن بها. ٤ – أي سجلات أخرى تقتضيها طبيعة عمل اللجنة يحددها الرئيس. ويكون القيد في السجلات المشار إليها بمعرفة أمانة سر اللجنة.

WAWhatsAppTGTelegram