تختص اللجنة بالآتي: ١ – الفصل في التظلم من قرارات رئيس الجهاز الصادرة بالفصل في الاعتراضات تطبيقا لأحكام قانون ضريبة الدخل، وقانون ضريبة القيمة المضافة. ٢ – الفصل في التظلم الذي يقدمه المسجل تطبيقا لأحكام قانون الضريبة الانتقائية. ٣ – الفصل في التظلم من قرارات رئيس الجهاز الصادرة بفرض الجزاءات الإدارية تطبيقا لأحكام قانون ضريبة الدخل، وقانون الضريبة الانتقائية، وقانون ضريبة القيمة المضافة المشار إليها. ٤ – أي اختصاصات أخرى مقررة قانونا.
يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
