اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية

اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصيةالمادة 30

الفصل السادس · اختراق البيانات الشخصية

يجب على المتحكم إبلاغ الإدارة المختصة خلال مدة لا تتجاوز (٧٢) اثنتين وسبعين ساعة من وقت علمه بالاختراق إذا كان من شأنه أن يؤدي إلى خطر يهدد حقوق أصحاب البيانات الشخصية. ويجب أن يتضمن البلاغ – على الأقل – الآتي: ١ – وصف وتفاصيل طبيعة البيانات المخترقة والنتائج المترتبة على الاختراق. ٢ – بيانات ومعلومات الاتصال بالمتحكم أو أي نقطة اتصال أخرى من أجل الحصول على مزيد من المعلومات. ٣ – وصفا للآثار المحتملة للاختراق. ٤ – الإجراءات التصحيحية أو التدابير الفنية والتنظيمية التي سيتخذها المتحكم لمعالجة الاختراق بما في ذلك – عند الضرورة – التدابير المقترحة للتخفيف من الآثار السلبية المحتملة. ٥ – الإجراءات التصحيحية والتدابير الفنية والتنظيمية التي قام بها المتحكم فور علمه بالاختراق وقبل إبلاغ الإدارة المختصة.

WAWhatsAppTGTelegram