يجوز للإدارة المختصة بعد تلقي البلاغ المشار إليه في المادة (٣٠) من هذه اللائحة توثيقه في السجل المعد لذلك، ولها اتخاذ ما تراه مناسبا من الإجراءات الآتية: ١ – تقييم الإجراءات والتدابير التي قام بها المتحكم ومدى مواجهتها للضرر الناتج عن الاختراق. ٢ – التوجيه بإخطار صاحب البيانات الشخصية بالاختراق إذا ارتأت الإدارة المختصة، وذلك دون الإخلال بحكم المادة (٣٢) من هذه اللائحة. ٣ – تقديم التوجيه المناسب أو الدعم اللازم إلى المتحكم حسب الإمكانيات المتاحة.
يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
