01
نظرة عامة
يحظر إلى حين زوال السبب وصدور قرار لاحق استيراد الحيوانات الحية ذات الظلف المشقوق ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من ليمبوبو والشمالية الغربية في جنوب أفريقيا وكغالاغادي في بوتسوانا وبايان-أولغي في منغوليا. صدر استناداً إلى قانون الحجر البيطري 45/2004 ولائحته التنفيذية 107/2008 وتوصية الجهة البيطرية المختصة وما تقتضيه المصلحة العامة. ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
02
نطاق التطبيق والاستثناءات
ينطبق على
الحيوانات الحية ذات الظلف المشقوق ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من المناطق الإدارية الخمس المسماة حصراً.
القيود والاستثناءات
لا يشمل المنتجات والمشتقات المعاملة أو المجهزة حرارياً وفقاً للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر عن المنظمة العالمية لصحة الحيوان. ولا يستبدل المتطلبات الصحية والبيطرية والجمركية ومتطلبات التصاريح والمستندات الأخرى، ويجب فحص القرارات اللاحقة مستقلاً.
04
المصدر الرسمي
Ministerial Decision 141/2026 · issued 1 July 2026 · وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
13 سبتمبر 2026
فتح المصدر الرسمي ↗