01
المسألة القانونية
قد تثبت ردود الجهات المختصة بعدم وجود أموال إعسار المدين وفقا للمادة 425(د)، بما يمنع إكراهه على التنفيذ بالحبس.
02
المبدأ المنشور
النص العربي المنشور من المحكمة العليا هو المصدر الأولي. ونشر المكتب الفني الترجمة الإنجليزية، أما الروسية والصينية فترجمتان تحريريتان غير رسميتين من Smart Global Capital.
هذه المادة مبدأ قانوني منشور — مقتطف اختاره المكتب الفني للمحكمة العليا العمانية — وليست النص الكامل للحكم.
إذا قامت المحكمة بتتبع الإجراءات المقررة للبحث عن أموال المنفذ ضده، وردت جهات الاختصاص بعدم وجود أموال له، اعتبر ذلك إثباتا لإعساره وفقا للفقرة (د) من المادة (425). فإذا ثبت إعسار المدين ببينة كافية فلا يصح إكراهه بالحبس، ويكون طلب الحبس غير قائم على صحيح القانون. ولا يضير طالب التنفيذ غلق الملف مؤقتا؛ إذ يمكنه إبلاغ قاضي التنفيذ والسير في الإجراءات عند ظهور أية ممتلكات.
03
نطاق التطبيق
يتعلق المبدأ بالحبس كوسيلة من وسائل التنفيذ، ولا يعد حكما بالإفلاس ولا يؤدي إلى انقضاء الدين ولا يمنع التنفيذ اللاحق على أموال تظهر بعد ذلك.
04
النصوص ذات الصلة
- قانون الإجراءات المدنية والتجارية، المادة 425(د)
05
