قانون الشركات · المحكمة العليا العمانية

بطلان حرمان الشريك من الأرباح أو إعفائه من الخسائر

يبطل الشرط الذي يحرم شريكا أو مساهما من الأرباح أو يعفيه من الخسائر، ويحدد نصيبه بنسبة مساهمته في رأس المال.

المحكمةالمحكمة العليا العمانية
الدائرةالدائرة التجارية
الطعن№ 388/2020
تاريخ الجلسة17 نوفمبر 2020
صيغة المادةمبدأ قانوني منشور

01

المسألة القانونية

يبطل الشرط الذي يحرم شريكا أو مساهما من الأرباح أو يعفيه من الخسائر، ويحدد نصيبه بنسبة مساهمته في رأس المال.

02

المبدأ المنشور

النص العربي المنشور من المحكمة العليا هو المصدر الأولي. ونشر المكتب الفني الترجمة الإنجليزية، أما الروسية والصينية فترجمتان تحريريتان غير رسميتين من Smart Global Capital.

هذه المادة مبدأ قانوني منشور — مقتطف اختاره المكتب الفني للمحكمة العليا العمانية — وليست النص الكامل للحكم.

وفقا للمادة (27) من قانون الشركات التجارية، يبطل كل نص يقضي بحرمان أحد الشركاء أو المساهمين من المشاركة في الأرباح أو بإعفائه من الخسائر. وفي هذه الحالة يحدد نصيبه من الأرباح والخسائر بنسبة مساهمته في رأس مال الشركة.

03

نطاق التطبيق

يجب التمييز بين الاستبعاد الكامل المحظور من الأرباح أو الخسائر وبين فئات الحقوق وآليات التوزيع التعاقدية والهياكل الخاصة التي يجيزها القانون النافذ. وهذه صياغة للمبدأ المنشور وليست ترجمة كاملة للحكم.

04

النصوص ذات الصلة

  • قانون الشركات التجارية، المادة 27

05

المصدر الرسمي

WAWhatsAppTGTelegram