01
نظرة عامة
تستبدل اللائحة السابقة بست عشرة مادة تنظم الدار التابعة للوزارة، والمكونة من مركز رعاية الطفولة وبيوت الشباب. وتحدد الخدمات والموارد المالية وفئات المستفيدين والملفات الشخصية والإقامة وانتهاء العلاقة بالدار والترتيبات المهيأة للأشخاص ذوي الإعاقة، كما تنظم التطوع والسرية وتحظر التصوير دون موافقة؛ ويجوز للوزارة عند مخالفة قواعد التطوع فرض أحد الجزاءين أو كليهما: غرامة من 100 إلى 500 ريال عماني ووقف الخدمة أو البرنامج.
02
نطاق التطبيق والاستثناءات
ينطبق على
تشمل الفئات المحددة: الأطفال المولودين في سلطنة عمان لأبوين مجهولين، والفئات المنصوص عليها من أبناء أب مجهول وأم عمانية عند وجود قرار الادعاء العام أو القرار النهائي من الجهة المعنية أو الحكم القضائي اللازم، والأيتام والمحرومين من رعاية الوالدين أو الأقارب حتى الدرجة الرابعة. ويجوز للمدير العام قبول فئات أخرى في الحالات الطارئة. وينقل الذكور إلى بيوت الشباب عند سن الرابعة عشرة والإناث إلى وحدات مخصصة في الدار عند إكمال الثامنة عشرة، وتكون الحدود المعتادة لانتهاء العلاقة ستاً وعشرين سنة للذكور وثلاثين سنة للإناث مع وجود دخل ثابت، مع مراعاة الاستثناءات الواردة في الأحكام.
القيود والاستثناءات
هذا نظام للدار الحكومية المحددة، وليس إطار ترخيص عاماً لجميع مؤسسات رعاية الأطفال. ولا يستبدل قانون الطفل 22/2014 أو قواعد الأسر الحاضنة أو قرارات النسب أو الجنسية أو الولاية أو الضمانات الجنائية أو البحث الاجتماعي الفردي؛ ويصدر المدير العام النظام الداخلي للدار بصورة مستقلة.
04
المصدر الرسمي
Ministerial Decision 154/2026 · issued 1 April 2026 · effective the day after publication · 16 articles · repeals Decision 91/1999 · وزارة التنمية الاجتماعية / وزارة العدل والشؤون القانونية
13 سبتمبر 2026
فتح المصدر الرسمي ↗