01
نظرة عامة
يحدد الحد الأدنى للسعر الانتقائي للسجائر وتبغ الأرجيلة أو التبغ الجاهز والسوائل المستخدمة في أجهزة التدخين الإلكترونية.
- نافذ منذ 1 سبتمبر 2026.
- 0.40 درهم للسجارة.
- درهم واحد لكل مل من السائل الإلكتروني.
02
نطاق التطبيق والاستثناءات
ينطبق على
الحد الأدنى 0.40 درهم للسجارة و0.10 درهم/غرام لتبغ الأرجيلة والتبغ الجاهز ودرهم واحد/مل للسائل الإلكتروني؛ ويسري من 1 سبتمبر 2026.
القيود والاستثناءات
يسري على فئات السلع المذكورة، ويحدد السعر الفعلي وفق القواعد الأخرى إذا نتج عنها سعر أعلى. وأُلغي القرار 55/2019.
03
نص الوثيقة
هذا عرض تحريري مستقل وليس النص الرسمي أو ترجمة كاملة. ويتطلب التطبيق مراجعة الأصل العربي والنسخة النافذة والأحكام الانتقالية.
نُشر عرض تحريري مستقل بأربع لغات؛ ولم يُعَد نشر النص الكامل للتشريع على الموقع حتى الآن.. هذا عرض تحريري مستقل وليس النص الرسمي أو ترجمة كاملة. ويتطلب التطبيق مراجعة الأصل العربي والنسخة النافذة والأحكام الانتقالية.
04
حالة النشر
حالة المصدر والترجمة
النص العربي الرسمي هو المرجع، أما النسخة الإنجليزية على البوابة الرسمية فللاسترشاد. تتضمن هذه الصفحة عرضاً تحريرياً مستقلاً من SGC.
المراجعة القانونية
تم التحقق من الرقم والتاريخ والنطاق والاستثناءات الرئيسية وحالة النفاذ والرابط الرسمي؛ ولا يمثل العرض استشارة بشأن حالة بعينها. · 13 سبتمبر 2026
حالة إعادة النشر
تُستخدم بيانات التشريع والرابط الرسمي المباشر والشرح التحريري الأصلي فقط. ولا تُنسخ ملفات أو تنسيقات أو تجميعات الهيئة أو الوزارة؛ ويستلزم نشر النص الكامل مراجعة مستقلة للمصدر وحقوق الاستخدام.
سجل التغييرات
- 24 يوليو 2026 — صدر القرار وسرى من 1 سبتمبر 2026.
- تمت المراجعة في 13 سبتمبر 2026
06
المصدر الرسمي
Cabinet Decision No. 137 of 2026
تُستخدم بيانات التشريع والرابط الرسمي المباشر والشرح التحريري الأصلي فقط. ولا تُنسخ ملفات أو تنسيقات أو تجميعات الهيئة أو الوزارة؛ ويستلزم نشر النص الكامل مراجعة مستقلة للمصدر وحقوق الاستخدام.
التحقق من النص الرسمي ↗