قانون الإجراءات الجزائية

المادة 261 — المادة (261) إجراءات الفصل في طلب إعادة النظر

الكتاب الثالث: المحاكم · الباب السادس: الطعن في الأحكام · الفصل الرابع: إعادة النظر: المادة (257) حالات إعادة النظر في الأحكام النهائية

1. تفصل دائرة النقض الجزائية في الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة والخصوم، وبعد إجراء ما تراه لازماً من التحقيق بنفسها وفق الإجراءات المقررة للطعن بالنقض وإذا رأت قبول الطلب تحكم بإلغاء الحكم وتقضي ببراءة المتهم إذا كانت البراءة ظاهرة وإلا فتحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم ما لم تر دائرة النقض الجزائية نظرها أمام دائرة مشكلة من قضاة آخرين أو تحيلها إلى المحكمة المختصة لتقضي فيها من جديد وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بحكم النقض في النقاط التي فصل فيها. 2. إذا كان من غير الممكن إعادة المحاكمة كما في حالة انقضاء الدعوى الجزائية بوفاة المحكوم عليه أو إصابته بالجنون أو اختلال أو ضعف عقلي أو مرض نفسي جسيم، تنظر دائرة النقض الجزائية الدعوى. 3. لا تلغي دائرة النقض الجزائية من الحكم إلا ما يظهر لها خطؤه.

WAWhatsAppTGTelegram