قانون الإجراءات الجزائية

المادة 256 — المادة (256) الطعن بالنقض لصالح القانون

الكتاب الثالث: المحاكم · الباب السادس: الطعن في الأحكام · الفصل الثالث: النقض: المادة (244) حالات نقض الأحكام الاستئنافية

1. للنائب العام من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب خطي من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية المختصة أن يطعن بطريق النقض لصالح القانون في الأحكام النهائية أياً كانت المحكمة التي أصدرتها وذلك إذا كان الطعن مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وذلك في الحالتين الآتيتين:- ‌ أ. الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها. ‌ ب. الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن أو رفعوا طعناً فيها قضى بعدم قبوله. 2. يرفع هذا الطعن دون التقيد بميعاد معين بصحيفة يوقعها النائب العام وتنظر المحكمة الطعن بعد دعوة الخصوم.

WAWhatsAppTGTelegram