قانون الإجراءات الجزائية

المادة 255 — المادة (255) لا يضار الطاعن بطعنه

الكتاب الثالث: المحاكم · الباب السادس: الطعن في الأحكام · الفصل الثالث: النقض: المادة (244) حالات نقض الأحكام الاستئنافية

إذا كان نقض الحكم حاصلاً بناءً على طلب أحد الخصوم غير النيابة العامة فلا يضار بطعنه.

WAWhatsAppTGTelegram