قانون الإجراءات الجزائية

المادة 239 — المادة (239) سماع الشهود

الكتاب الثالث: المحاكم · الباب السادس: الطعن في الأحكام · الفصل الثاني: الاستئناف: المادة (230) استئناف الأحكام الابتدائية

1. تسمع محكمة الاستئناف بنفسها، الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة، وتستوفي كل نقص آخر في إجراءات التحقيق. 2. لمحكمة الاستئناف في كل الأحوال أن تأمر بما ترى لزومه من استيفاء تحقيق أو سماع شهود، ولا يجوز تكليف أي شاهد بالحضور إلا إذا أمرت المحكمة بذلك.

WAWhatsAppTGTelegram