قانون الإجراءات الجزائية

المادة 232 — المادة (232) استئناف الأحكام المتعلقة بالاختصاص

الكتاب الثالث: المحاكم · الباب السادس: الطعن في الأحكام · الفصل الثاني: الاستئناف: المادة (230) استئناف الأحكام الابتدائية

1. لا يجوز استئناف الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى. 2. يترتب حتماً على استئناف الحكم الصادر في الموضوع استئناف هذه الأحكام، ومع ذلك فجميع الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص يجوز استئنافها. 3. يجوز استئناف الأحكام الصادرة بالاختصاص إذا لم يكن للمحكمة ولاية الحكم في الدعوى.

WAWhatsAppTGTelegram