1. إذا وقع خطأ مادي في حكم أو في قرار ولم يترتب عليه البطلان تتولى الهيئة التي أصدرت الحكم أو القرار تصحيح هذا الخطأ من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم بغير مرافعة، ويجري التصحيح على القرار أو الحكم محل التصحيح ويوقع من رئيس الجلسة. 2. يتبع هذا الإجراء في تصحيح اسم المتهم ولقبه. 3. يعد من قبيل الأخطاء المادية إدراج القرار أو الحكم وإصداره بصورة غير صحيحة في النظام الإلكتروني. 4. يجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح إذا جاوزت الهيئة التي أصدرته سلطاتها في التصحيح وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم أو القرار موضوع التصحيح. 5. القرار الذي يصدر برفض التصحيح لا يجوز الطعن فيه على استقلال.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46