قانون الإجراءات الجزائية

المادة 215 — المادة (215) تغيير الوصف القانوني للواقعة

الكتاب الثالث: المحاكم · الباب الرابع: الحكم · الفصل الأول: إصدار الحكم: المادة (209) عدم تقيد المحكمة بالتحقيق الابتدائي ومحاضر الاستدلالات

1. للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للواقعة المسندة للمتهم، ولها تعديل التهمة حسبما تراه وفقاً لما يثبت لها من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة. 2. على المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير، وأن تمنحه أجلاً لتحضير دفاعه بناءً على الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك. 3. للمحكمة أيضاً تصحيح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام مما يكون في أمر الإحالة أو في أمر التكليف بالحضور.

WAWhatsAppTGTelegram