اللائحة التنفيذية للأحوال الشخصية المدني

المادة 43 — المادة (43) تعارض المصالح

لا يجوز لمنفذ الوصية أو لأي من التابعين له، أن يتعامل بالبيع أو الشراء لحسابه أو لحساب غيره في أموال الوصية، كما لا يجوز أن تكون لأي منهما أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي مشروع أو اتفاق يتعلق بأموال الوصية، إلا إذا صُرح له بذلك من الموصي أو المحكمة المختصة.

WAWhatsAppTGTelegram